السيد كاظم الحائري
74
فتاوى في الأموال العامة
وثانيهما : أن يحسب سنة مجموعيّة لكلّ الأرباح تبدأ بأوّل ربح ، فيجوز له عندئذ أن يستثني مئونة متقدّمة على حصول ربح ما من ذاك الربح المتأخّر . والحساب الأوّل هو الحساب الواقعيّ . والحساب الثاني حساب ظاهريّ يشترط فيه عدم العلم بخسران الإمام عليه السّلام في هذا الحساب بالقياس إلى ما لو كان المكلّف محاسبا ذاك الحساب الدقيق . 104 - ويجوز له التلفيق بين الطريقين ، فيحسب مثلا حساب السنة المجموعيّة لجميع أرباحه ، ويستثني ربحا مهمّا له في أواخر السنة بجعل سنة خاصّة له من حين حصوله بشرط أن لا يستثني منه مئونة متقدّمة على هذا الربح . 105 - ولو صرف من ربح سنته الحاليّة على مئونة سنة قادمة من دون أن يملك حاليّا أمرا مادّيّا ، لم يتعلّق به الخمس ، من قبيل : أ - أن يشتري خطّا هاتفيّا لا يعطى إلّا بعد سنين